أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم المسح على خف فيه صور
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم المسح على خف فيه صور
معلومات عن الفتوى: حكم المسح على خف فيه صور
رقم الفتوى :
2067
عنوان الفتوى :
حكم المسح على خف فيه صور
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما حكم المسح على خف فيه صور؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا شك في تحريم التصوير لذوات الأرواح ووجوب طمسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدع صورة إلا طمستها". (رواه مسلم). ولحديث: "كل مصور في النار". (رواه مسلم). ولكن ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها جعلت منه وسادة أو وسادتين منبوذتين توطآن. (رواه البخاري ومسلم)، وفيه دليل أن ما كان ممتهناً يجوز استعماله ولو كان فيه صورة، فإذا كانت الصور في أسفل الخف أو الجورب تباشر الأرض، فهي ممتهنة، وإن كانت في ظاهر الخف، فلا يجوز لبسه، حتى تمحى أو يزال منها ما لا تبقى معه الحياة.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: